الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (58) عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 58 من 62
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يومًا عائدًا مستحقًا لها أو سلمها عائدًا أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.
عرض على BOE
المادة (57) عقوبة تقديم معلومات غير صحيحةالمادة (59) تطبيق العقوبات
عرض كل مواد النظام