المادة (59) تطبيق العقوبات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 59 من 62
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدولة.