الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (59) تطبيق العقوبات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 59 من 62
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدولة.
عرض على BOE
المادة (58) عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولةالمادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها
عرض كل مواد النظام