الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 60 من 62
على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2- القرارات ذات الطابع العام. 3- الرخصة المانحة للحقوق. 4- القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام). 5- القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
عرض على BOE
المادة (59) تطبيق العقوباتالمادة (61) أثر هذا القانون (النظام) على الرخص السابقة
عرض كل مواد النظام