المادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 60 من 62
على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2- القرارات ذات الطابع العام. 3- الرخصة المانحة للحقوق. 4- القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام). 5- القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.