المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حبس المال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 194 من 721
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.