الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حبس المال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 194 من 721
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام