المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حبس المال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 195 من 721
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين(يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء)سنةٍ) من تاريخ خروجه.