المادة الحادية عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 211 من 721
1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.