الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 212 من 721
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد المائتينالمادة الثالثة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام