المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 213 من 721
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.