الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام الفرع الأول: تضامن الدائنين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 214 من 721
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام