المادة الرابعة بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 404 من 721
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.