الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 641 من 721
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
عرض على BOE
المادة الأربعون بعد الستمائةالمادة الثانية والأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام