الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 696 من 721
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائةالمادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام