المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: التراخيص الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 33
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.