المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: السجل الصناعي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 33
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).