الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 33
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية: 1- المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها. 2- المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير. 3- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس. 4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها. 5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة. 6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية. 7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة. 8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام