المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 33
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية: 1- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقاً لضوابط (إعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في إطار مجلس التعاون. 2- الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة. 3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير. 4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.