المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 33
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية: 1- تخصيص قطعة أرض مناسبة. 2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة. 3- توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية. 4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.