الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 33
يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام