المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: التراخيص الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 33
يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة. 2- التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 3- التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.