المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 19
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- تخفيض درجة التصنيف. ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- إلغاء التصنيف. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.