المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 19
1- يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة(من النظام، لجنة)أو أكثر(تكوَّن من)ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي. 2- تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1(من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة. 3- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما. 4- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.