الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تصنيف المقاولين

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 19
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام