الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تصنيف المقاولين

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 19
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرارٍ من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام