المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 19
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.