الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تصنيف المقاولين

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 19
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام