المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 19
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية: 1- القدرة المالية: القوائم المالية. 2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية. 3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.