الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 21
1- ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة. 2- يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من: • وزير التجارة والصناعة | رئيساً • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة | عضواً • ممثل عن وزارة المالية | عضواً • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً • ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار | عضواً • أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. | أعضاء 3- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له. 4- ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئًا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس. 6- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام