المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 21
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يختص المجلس بالمهام الآتية: 1- الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق. 2- الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها. 3- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام. 4- تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام. 6- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 7- إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس.