الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 12
يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام