المادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفد
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 8 من 12
يتولى رئيس الوفد الإشراف على الوفد وإدارة أعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شُكّل من أجله، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- طرح وجهة نظر المملكة. 2- التنسيق في الاجتماعات -إذا دعت الحاجة- مع وفود الدول المشاركة وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الإسلامية، لمحاولة الخروج بموقف موحّد إزاء الموضوعات المطروحة. 3- التواصل مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، وإحاطة أعضاء الوفد بالنتائج. 4- تشكيل لجنة فرعية (أو أكثر) من بين أعضاء الوفد لدراسة مسائل محددة تخص الموضوعات المطروحة. 5- متابعة أداء أعضاء الوفد، فإن ظهر تقصير أو غياب أو سوء سلوك من أحدهم فإنه يلفت نظره إلى ذلك، ولرئيس الوفد -في الحالات التي تستدعي ذلك- أن يستبعد العضو من الوفد أو يمنع مشاركته في كل (أو بعض) أعمال الوفد، وعند الاقتضاء يعد محضرًا بذلك يوقعه أعضاء الوفد ويحيله إلى مرجع العضو المستبعد. 6- صياغة التصريح الإعلامي الذي يرى مناسبة الإدلاء به لوسائل الإعلام أثناء مشاركة الوفد أو في ختام المشاركة. 7- إعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المشاركة عن نتائجها، ويجب أن يشتمل التقرير على عرض لجميع الفعاليات والآراء والمناقشات التي تمت، وتحليلها وفقًا لمرئيات أعضاء الوفد والتوصيات في شأنها.