الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة :

لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 15
يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي: 1- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل. 2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. 3- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد.
عرض على BOE
المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة :المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة :
عرض كل مواد النظام