المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة :
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 15
يلتزم المستفيد بما يلي: 1- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة. 2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب. 4- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد.