المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 5
أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد. ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.