المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 5
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.