الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية خطوط السكك الحديدية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 5
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام