الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام حماية خطوط السكك الحديدية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالمواصلات والاتصالاتساري5 مادة

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد. ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما

عرض على BOE
فهرس المواد (5)

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

المادة الأولى:

أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

المادة الثانية:

لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

المادة الثالثة:

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:
أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

المادة الرابعة:

في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

المادة الخامسة:

أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي