المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 5
في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.