الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية خطوط السكك الحديدية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 5
في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام