المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام حماية خطوط السكك الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 5
أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة. ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.