الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (1) تعريفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 18
لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- الدولة العضو: الدولة العضو في مجلس التعاون. 4- المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. (GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD 5- النظام: النظام الأساسي للمركز. 6- المجلس: مجلس إدارة المركز. 7- السلطات المختصة: هي الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدارت والاتجار غير المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجرائم المنظمة ذات الصلة. 8- المدير: مدير المركز. 9- ضابط الاتصال: ممثل السلطة المختصة التابعة للدولة العضو الذي يكون موظفا لدى تلك السلطة ويجري إعارته للمركز بغرض إقامة الاتصال بين تلك السلطة في الدولة المعيرة والمركز. 10- المعلومات: هي أية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتحريات و المعلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائر المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الأخرى ذات الصلة. 11- تبادل المعلومات: حصول الدول الأعضاء والمركز والدولة أو المنظمة التي منحت صفة المراقب على المعلومات المستمدة من التحريات. 12- قاعدة بيانات المركز: قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز. 13- المراقب: دولة أو منظمة دولية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام، وتمنح صفة المراقب لدى المركز.
عرض على BOE
مادة (2) الإنشاء
عرض كل مواد النظام