مادة (2) الإنشاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 18
ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC Criminal Information Center to Combat Drugs ( GCC-CICCD ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام