النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخ
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (1) تعريفات
لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.
4 - المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
(GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD
5 - النظام : النظام الأساسي للمركز.
6 - المجلس : مجلس إدارة المركز .
7 - السلطات المختصة : هي الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدارت والاتجار غير المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجرائم المنظمة ذات الصلة.
8 - المدير: مدير المركز.
9 - ضابط الاتصال: ممثل السلطة المختصة التابعة للدولة العضو الذي يكون موظفا لدى تلك السلطة ويجري إعارته للمركز بغرض إقامة الاتصال بين تلك السلطة في الدولة المعيرة والمركز.
10 - المعلومات : هي أية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتحريات و المعلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائر المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الأخرى ذات الصلة.
11 - تبادل المعلومات : حصول الدول الأعضاء والمركز والدولة أو المنظمة التي منحت صفة المراقب على المعلومات المستمدة من التحريات.
12 - قاعدة بيانات المركز : قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز.
13 - المراقب : دولة أو منظمة دولية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام، وتمنح صفة المراقب لدى المركز.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (2) الإنشاء
ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى:
مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
(GCC Criminal Information Center to Combat Drugs ( GCC-CICCD ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (3) مقر المركز
2- تحدد شروط استضافة دولة قطر للمركز في اتفاق المقر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (4) أهداف ومهام المركز
1- تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
2 - تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة بما فيها عمليات التسليم المراقب والتنسيق مع الجهات المختصة.
3 - جمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتخزين هذه المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها.
4 - تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرتكبة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
5 - تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من الدول التي أبرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال والتي تستخدم أراضيها في الاتجار والنقل غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
6 - المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء.
7 - تقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة المخدرات.
8 - إجراء دراسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة ووضع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص.
9- التعاون مع المنظمات الدولية .
10 - العمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بالدول الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (5) أجهزة المركز
1 - مجلس الإدارة.
2 - الجهاز الفني والإداري.
ويجوز لكل من الجهازين المشار إليهما إنشاء أجهزة فرعية أخرى عند الحاجة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (6) مجلس الإدارة
2 - الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز.
وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
2 - تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته.
3 - اعتماد شعار المركز وعمله.
4 - اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات .
5 - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.
6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز.
7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.
8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد.
9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته.
10 - وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها.
2 - ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (7) الجهاز الفني والإداري
1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.
2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفينة والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5- تعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة.
6- تمثيل المركز لدى الغير.
7 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
8 - إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز.
9 - تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة،
ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (8)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (9) ميزانية المركز وموارده
1- المساهمات المالية من الدول الأعضاء.
2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
3 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
ويشترط لقبول الإعانات والهبات اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (10) تبادل المعلومات
- بين الدول الأعضاء والمركز.
- بين المركز و المراقبين.
3- تتبادل الدول الأعضاء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة.
4 - تنقل طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة.
5 - يتحمل مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سياق تبادل المعلومات أو من قاعدة البيانات التابعة للمركز المسئولية عن انتهاك إجراءات حماية تلك المعلومات ومعالجتها واستخدامها طبقًا لقوانينهم الوطنية.
6 - تتخذ الدولة العضو التي تطلب منها المعلومات التدابير المناسبة للاستجابة للطلب في الوقت المناسب وتوفر المعلومات المطلوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي الطلب في الأحوال العادية وفي غضون 10 أيام في حالة الاستعجال وعلى الفور في الحالات الطارئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (11) طلبات المساعدة
2- يجوز تقديم طلب المساعدة كتابيا أو آليا، وفي الحالات الطارئة تقديم الطلب شفهيا على أن يتم تأكيده كتابيا أو آليا في غضون ثلاثة أيام.
3- عند استخدام وسائل تقنية لنقل المعلومات وفي حال عدم التيقن من موثوقية الطلب أو محتواه يجوز للدولة العضو المطلوب منها تقديم هذه المساعدة أن تلتمس تأكيد الطلب إما كتابيا وإما آليا من الدولة العضو التي وجهته.
4- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المعلومات التالية:
- اسم الدولة العضو المطلوب منها تقديم المساعدة.
- بيان نوعية الطلب ودواعيه.
- المعلومات الأخرى المطلوبة لتقديم المساعدة.
6- في حال تعذر الاستجابة لأحد الطلبات أو رفضه تقوم الدولة العضو الموجه إليها الطلب على الفور بإشعار الدولة العضو صاحبة الطلب بذلك الرفض مع بيان أسبابه.
7- يجوز رفض الطلب كليا أو جزئيا إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبيته قد يضر بسيادتها وأمنها وسائر مصالحها الحيوية أو إذا كان يتعارض مع قوانينها الوطنية.
8- إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبية الطلب بصورة مباشرة قد تعرقل محاكمة جنائية أو إجراءات رسمية أخرى يجري القيام بها في إقليمها جاز لها أن ترجئ تلبية الطلب وتربط تلبيته باستيفاء الشروط التي تم تحديدها بعد التشاور مع الدولة العضو صاحبة الطلب، وإذا وافقت هذه الأخيرة على تلقي المساعدة بهذه الشروط وجب عليها أن تستوفي الشروط المحددة.
9- تكفل الدول الأعضاء سرية المعلومات وسرية محتوى المستندات والمواد المتعلقة بمراقبة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجري تبادلها بينها.
10- لا تستخدم الدولة العضو صاحبة الطلب المعلومات التي تتلقاها إلا في الأغراض التي وفرت من أجلها فقط.
11- لا يجوز إعطاء المعلومات السرية بما فيها المستندات والمواد لأي شخص كان دون موافقة كتابية من الدولة العضو التي وفرت هذه المعلومات .
12- عندما لا تكون المعلومات المطلوبة سرية ينبغي لكلتا الدولتين صاحبة الطلب والموجهة إليها الطلب أن تقرا بذلك وتقبلانه.
13- تتحمل كل دولة عضو نفقات تنفيذ الطلب في إقليمها.
14- تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المرتبطة بسفر ممثليها وإقامتهم في أقليم دولة عضو أخرى ما لم تتفق كتابة على خلاف ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (12) نقاط الاتصال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
المادة (13) الامتيازات والحصانات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (14) المراقبون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (15) اللغات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (16) أحكام ختامية
التعديل
يجوز تعديل هذه النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (17) تسوية المنازعات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
مادة (18) النفاذ
حُرِّر هذا النظام باللغة العربية في مدينة ........بدولة .......بتاريخ ...........14 هـ الموافق ......./...../.200م من أصل واحد يودع بالأمانة العامة وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأعضاء .