المادة (13) الامتيازات والحصانات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 18
يتمتع المركز طبقا للمادة 2 من هذا النظام بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 9 / 6 /1404هـ الموافق 11 / 2 /1984م