مادة (12) نقاط الاتصال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 18
تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة و نقاط الاتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يوما بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ الفوري بأي تعديلات لاحقة.