مادة (15) اللغات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 18
اللغة العربية هي لغة المركز الرسمية ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغة الإنجليزية أثناء التعاون في مجال العمليات والتعاون الدولي.