الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (15) اللغات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 18
اللغة العربية هي لغة المركز الرسمية ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغة الإنجليزية أثناء التعاون في مجال العمليات والتعاون الدولي.
عرض على BOE
مادة (14) المراقبونمادة (16) أحكام ختامية
عرض كل مواد النظام