الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (16) أحكام ختامية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 18
التعديل يجوز تعديل هذه النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام.
عرض على BOE
مادة (15) اللغاتمادة (17) تسوية المنازعات
عرض كل مواد النظام