المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الإدارة العامة • رئيس مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 15 من 17
يخضع موظفو المعهد لما يأتي: 1- أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 2- أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية. 3- من لم يُشَر إليهم في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.