المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 19
1- يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقدِ عملٍ - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية. 2- تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.