المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 19
تصدر وزارة العمل تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.