الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 19
1- مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ستة أشهر. 2- لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام