المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 19
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ. 2- يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك. 3- للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة. 4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.