المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 27
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل. وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته. ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل في هذا الشأن على الوجه المعتاد.