المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 27
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن. وعليه عند طلب الراهن أن يستثمر المرهون، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.